|
|
|
» مؤسسة إعادة التربية إيليزي
» الهيكل التنظيمي
» تنظيم الزيارات
» لجنة تطبيق العقوبات
» النشاط و التكوين و التعليم |
|
|
مؤسسة إعادة التربية إيليزي |
|
و هي المؤسسة الوحيدة في دائرة اختصاص مجلس قضاء إيليزي.
› تاريخ بداية البناء: 1991
› تاريخ التشغيل: 26/09/2000
› الموقع: تقع مؤسسة إعادة التربية إيليزي بحي 8 ماي 1945 ببلدية إيليزي، ولاية إيليزي و هي تابعة لاختصاص مجلس قضاء إيليزي.
› الاختصاص: تختص مؤسسة إعادة التربية إيليزي باستقبال المحبوسين مؤقتا و المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل على خمسة (05) سنوات. و من بقي على انقضاء عقوبته 05 سنوات أو أقل و المحبوسين لإكراه البدني.
› العنوان: مؤسسة إعادة التربية إيليزي حي 08 ماي ولاية إيليزي.
› تصنيف المحبوسين: يتم تصنيف المحبوسين بالمؤسسة حسب الجنس و السن و حسب الوضعية الجزائية، كما يتم الفصل بين المحبوسين المتهمين في نفس القضية في حدود الإمكانيات المتوفرة. |
|
|
|
|
|
|
|
تنظيم الزيارات |
|
اليوم المخصص للزيارة |
الفئة المعنية بالزيارة |
الجهة المانحة لرخصة الاتصال |
الاحد |
المحبوسون على ذمة التحقيق |
قاضي التحقيق على مستوى المحكمة (ايليزي – جانت – ان اميناس) |
محبوسو المثول الفوري |
وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة (ايليزي – جانت – ان اميناس) |
المحالون على محكمة الجنح |
المعارضون / في آجال المعارضة |
الثلاثاء |
آجال الاستئناف على مستوى المحكمة الابتدائية |
وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة (ايليزي – جانت – ان اميناس) |
المستأنفون أمام المجلس القضائي |
النائب العام لدى لمجلس قضاء إيليزي |
المحالون على محكمة الجنايات الابتدائية |
المستأنفون أمام محكمة الجنايات الاستئنافية |
الطاعنون بالنقض / آجال الطعن بالنقض |
الخميس |
المحكوم عليهم نهائيا |
قاضي تطبيق العقوبات بمجلس قضاء ايليزي |
مدير المؤسسة |
|
|
› حقوق الزوار:
• الحق في الزيارة و محادثة المحبوس لمدة 15 دقيقة على أن لا يتعدى عدد الأفراد
(04) أربعة.
• الحق في جلب قفة خاضعة للتنظيم المعمول به.
• الحق في الزيارة مرة كل 15 يوما بدلا من مرة واحدة كل اسبوع
› واجبات الزائر:
• تقديم رخصة الزيارة و الوثائق الثبوتية.
• احترام النظام الداخلي للمؤسسة و المناشير المعلقة بقاعة انتظار الزوار. |
|
|
|
|
|
لجنة تطبيق العقوبات |
|
نشأت لجنة تطبيق العقوبات وفقا للأحكام المادة 24 من القانون رقم 05/04 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
› مهامها:
• ترتيب و توزيع المحبوسين حسب وضعياتهم الجزائية و جنسهم و سنهم و درجة الاستعداد للإصلاح.
• تطبيق العقوبات السالبة للحرية و البديلة.
• دراسة طلبات إجازات الخروج و طلبات الإفراج المشروط و طلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبات.
• دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح، الحرية النصفية، الورشات الخارجية.
• متابعة تطبيق برامج إعادة التربية و تفعيل آلياتها.
• اقتراح و تطبيق البرامج التي تساعد على إصلاح المحبوس. |
|
|
|
|
|
|
النشاط و التكوين و التعليم |
|
› في إطار تطبيق سياسة إعادة الإدماج، تقوم المؤسسة بإحياء جميع المناسبات الدينية و الوطنية و خاصة بالنسبة لفئتي النساء و الأحداث.
› و بخصوص التعليم فيتمثل في الأتي:
• محو الأمية.
• التعليم بالمراسلة.
• مشاركة المحبوسين في اجتياز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي و البكالوريا.
› أما بخصوص التكوين: فقد تم تسجيل فتح الفروع التالية:
• البناء
• التلحيم
• الحلاقة
• الطبخ
• الإعلام الآلي
• الفلاحة و بستنه الحدائق و الاختبارات التـأهيلية في الصناعات التقليدية و الحرف.
› كما تقوم تظاهرات ثقافية داخل المؤسسة، في الشعر و الرسم و بالإضافة إلى بعض النشاطات الترفيهية و الرياضية، كتنس الطاولة، الشطرنج، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة.
» الأفاق المستقبلية:
تتطلع المؤسسة مستقبلا إلى تنويع فروع التكوين لتمكين المحبوسين من اكتساب المهارات و الخبرات لتسهيل إدماجهم في المجتمع بعد الخروج من المؤسسة و تكوينهم ليكونوا أفراد منتجين و مساهمين في تنمية الوطن و إبعادهم عن خطر الرجوع إلى عالم الجريمة. |
|
|
|
المصلحة الخارجية لإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين : |
|
استحدث قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هذه المصلحة في مادته 113 و هي مكلفة بالتعاون مع السلطات القضائية و الجماعات المحليــة و المصالح الأخرى المختصة للدولة و المؤسسات و الهيئات العمومية، لتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، كما حدد المرسوم التنفيذي رقم 67/07 المؤرخ في 2007.02.19، كيفية تنظيمها و سيرها.
|
تتولى على الخصوص:
• متابعة وضعية الأشخاص الخاضعين لمختلف الأنظمة و لا سيما الإفراج المشروط أو الحرية النصفية أو التوقيـف المؤقت لتطبيق العقوبة،
• السهر على استمرارية برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المفرج عنهم بناءا على طلبهم،
• اتخاذ الإجراءات الخاصة، لتسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين تتولى التكفل بهم، و تزويد القاضي المختص بناءا على طلبه أو تلقائيا بكل المعلومات التي تمكنه من اتخاذ التدابير الملائمة لوضعيـة كل شخص،
• متابعة المتهمين الخاضعين لالتزامات الرقابة القضائية و إجراء التحقيقات الاجتماعية و متابعة الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبة البديلة.
وبصدور القانون رقم 18-01 المؤرخ في 30/01/2018
المعدل والمتمم للقانون 05-04 المؤرخ في 06/02/2005
والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين
والذي جاء بنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية، أسندت لهذه
المصلحة مهمة متابعة ومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية
تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات.
وعلى مستوى دائرة اختصاص مجلس قضاء إيليزي فقد خصص
السيد/ والي ولاية إيليزي بتاريخ: 18/05/2015 عقار متواجد
بالحي السكني الجديد بحي جبريل 40 مسكن (BLOC D )
بمساحة 193.58 م2 تم استغلاله بعد تهيئته كمصلحة خارجية لاعادة
الادماج الاجتماعي للمحبوسين ، وانطلق العمل به ابتداء من 17/03/2019،
وقد تولى الاشراف عليه ضابط إعادة التربية يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمتين.
|
|